الباب الرابع: السلطة التنفيذية

الباب الرابع: السلطة التنفيذية

✍️ الباب الرابع: السلطة التنفيذية

القسم الأول: الحكومة

الفصل 31 – تركيبة الحكومة
الحكومة هي السلطة التنفيذية العليا للدولة، وتتكوّن من:

  • رئيس الحكومة،
  • الوزراء،
  • وكتاب الدولة.

الفصل 32 – تكليف الحكومة
يُكلّف رئيس الجمهورية مرشّح الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 33 – نيل الثقة
تُعرض الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة بأغلبية مطلقة من الأعضاء.
وفي حال فشل مرشّح الأغلبية، يُكلف رئيس الجمهورية مرشّحًا آخر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا.
وإذا فشلت محاولتان متتاليتان، يمكن لرئيس الجمهورية حلّ المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

الفصل 34 – اختصاصات الحكومة

  • تنفيذ القوانين والسياسات العامة للدولة.
  • تقديم مشاريع القوانين، بما في ذلك مشروع قانون المالية.
  • إدارة المرافق والمؤسسات العمومية.
  • السهر على الأمن الداخلي.
  • المشاركة في صياغة السياسة الخارجية والدفاعية بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

الفصل 35 – المسؤولية السياسية
الحكومة مسؤولة سياسيًا أمام مجلس النواب.
لا يجوز سحب الثقة إلا بموجب لائحة معلّلة يوقّعها ثلث الأعضاء على الأقل، ويُصوّت عليها بأغلبية مطلقة.

الفصل 36 – صلاحيات رئيس الحكومة

  • يوجّه رئيس الحكومة عمل الحكومة وينسّق بين أعضائها.
  • يعيّن الوزراء وكتاب الدولة ويعفيهم من مهامهم.
  • يوقّع المراسيم والقرارات التنظيمية.
  • يقدّم تقريرًا سنويًا إلى مجلس النواب حول السياسة العامة للحكومة.
  • الوزراء مسؤولون فرديًا عن وزاراتهم، ويقدّمون تقارير دورية.

الفصل 37 – استقالة الحكومة
تُقدَّم استقالة الحكومة من قبل رئيسها إلى رئيس الجمهورية.
كما تُعتبر الحكومة مستقيلة وجوبًا في حال:

  • استقالة رئيسها،
  • أو سحب الثقة منها من مجلس النواب،
  • أو شغور منصب رئيس الحكومة بوفاته أو عجزه الدائم.

القسم الثاني: رئيس الجمهورية

الفصل 38 – انتخاب الرئيس
يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام الحر المباشر، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من ولايتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

الفصل 39 – شروط الترشح

  • أن يكون المترشح تونسي الجنسية بالولادة، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ألا يقل عمره عن 40 سنة يوم الترشح.
  • أن يُزكّى من عدد معيّن من النواب أو المواطنين، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.

الفصل 40 – صلاحيات الرئيس

  • تمثيل الدولة في الخارج.
  • اعتماد السفراء وقبول أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين.
  • توقيع الاتفاقيات والمعاهدات بعد المصادقة البرلمانية.
  • المشاركة في ضبط السياسة الخارجية والدفاعية بالتشاور مع الحكومة.
  • إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور.
  • حلّ مجلس النواب في الحالات المنصوص عليها بالدستور.

الفصل 41 – حياد الرئيس
رئيس الجمهورية يمثّل وحدة الدولة واستمرارية الدستور.
يجب أن يظل محايدًا، ولا يجوز له الجمع بين منصبه وأي مسؤولية حزبية خلال ولايته.

الفصل 42 – الاستقالة والشغور

  • في حالة استقالة رئيس الجمهورية، تُوجَّه رسالة مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب.
  • في حالة وفاة الرئيس أو عجزه الدائم المثبت طبيًا، يُعلن مجلس التوافق الوطني شغور المنصب.
  • يتولى رئيس مجلس النواب مؤقتًا مهام رئاسة الجمهورية لمدة أقصاها تسعون (90) يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

الفصل 43 – المساءلة
يمكن مساءلة رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجسيم للدستور أو الخيانة العظمى.
يتم توجيه لائحة اتهام من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وتُعرض القضية على المحكمة الدستورية العليا.
وتؤدي الإدانة إلى الإعفاء الفوري من المنصب.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المهارات

نُشِر في

سبتمبر 26, 2025