✍️ الباب الرابع عشر: تعديل الدستور
الفصل 105 – مبادرة التعديل
يمكن اقتراح تعديل الدستور من قبل:
- رئيس الجمهورية،
- أو رئيس الحكومة بعد مداولة مجلس الوزراء،
- أو ثلث (1/3) أعضاء مجلس النواب على الأقل.
الفصل 106 – إجراءات المصادقة
- تتم المصادقة على مشاريع تعديل الدستور بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء مجلس النواب،
- وبالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس التوافق الوطني،
- ثم يُعرض التعديل وجوبيًا على الاستفتاء الشعبي ويصبح نافذًا بموافقة الأغلبية المطلقة للمشاركين في التصويت.
الفصل 107 – المواد المحصّنة
لا يجوز بأي حال تعديل الأحكام المتعلقة بـ:
- مدنية الدولة وعلمانيتها،
- الحقوق والحريات الأساسية،
- المساواة بين المواطنين والمواطنات،
- التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات،
- الفصل بين السلط واستقلال القضاء،
- وحدة التراب الوطني.
الفصل 108 – حالات المنع
يُحظر تعديل الدستور في الحالات الاستثنائية التالية:
- أثناء حالة الطوارئ،
- أو خلال الحرب،
- أو في حالة الاحتلال الأجنبي،
- أو خلال الكوارث الاستثنائية الكبرى.
