الباب الرابع عشر: تعديل الدستور

الباب الرابع عشر: تعديل الدستور

✍️ الباب الرابع عشر: تعديل الدستور

الفصل 105 – مبادرة التعديل
يمكن اقتراح تعديل الدستور من قبل:

  • رئيس الجمهورية،
  • أو رئيس الحكومة بعد مداولة مجلس الوزراء،
  • أو ثلث (1/3) أعضاء مجلس النواب على الأقل.

الفصل 106 – إجراءات المصادقة

  • تتم المصادقة على مشاريع تعديل الدستور بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء مجلس النواب،
  • وبالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس التوافق الوطني،
  • ثم يُعرض التعديل وجوبيًا على الاستفتاء الشعبي ويصبح نافذًا بموافقة الأغلبية المطلقة للمشاركين في التصويت.

الفصل 107 – المواد المحصّنة
لا يجوز بأي حال تعديل الأحكام المتعلقة بـ:

  • مدنية الدولة وعلمانيتها،
  • الحقوق والحريات الأساسية،
  • المساواة بين المواطنين والمواطنات،
  • التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات،
  • الفصل بين السلط واستقلال القضاء،
  • وحدة التراب الوطني.

الفصل 108 – حالات المنع
يُحظر تعديل الدستور في الحالات الاستثنائية التالية:

  • أثناء حالة الطوارئ،
  • أو خلال الحرب،
  • أو في حالة الاحتلال الأجنبي،
  • أو خلال الكوارث الاستثنائية الكبرى.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المهارات

,

نُشِر في

سبتمبر 26, 2025